الفاضل الهندي

258

كشف اللثام ( ط . ج )

نعم ، في قرب الإسناد للحميري ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال : لا يصلح ( 1 ) . ( فإن ) صلى في ثوب واحد ( حكى ) كون العورة ( لم يجز ) . ( و ) يكره ( اشتمال الصماء ) بإجماع أهل العلم كما في التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) . قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : إياك والتحاف الصماء ، قال : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 4 ) ، وبه فسر في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ، وفيها : إنه فعل اليهود ( 7 ) . وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما ( 8 ) . فمعناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر ، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه . وأما السدل الذي في صحيح زرارة ، عن أبي جعفر : إن أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم ، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعهم - إياكم وسدل ثيابكم ( 9 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : ص 89 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 1 . ( 3 ) منتهى المطلب : ص 233 س 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ، ب 25 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 327 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 83 . ( 7 ) الوسيلة : ص 88 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 291 ، ب 25 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ، ب 25 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .